سلام عليكم
الدستور و اللوائح الطبعة الخامسة 2005
اللائحة الداخلية للهيئة الإدارية
الباب الثالث: مهام أعضاء الهيئة الادارية
المادة (19) ص 70 الرئيس:
" هـ - يوقع أمر الصرف في جميع النفقات بعد قرار الهيئة الإدارية"
المادة (22) ص 71 أمين الصندوق:
"ب - صرف النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه و من الرئيس"
إجراءات الصرف
المادة (10) ص 77: "تودع اموال الجهة في البنوك وفق ماتحدده اللائحة الداخلية للجهة وتتم عمليات الصرف بموجب شيكات يوقع عليها رئيس الجهة و أمين صندوق الجهة طبقا لنماذج الصرف المعتمدة من الأمين المالي للهيئة التنفيذية. و يجوز الصرف باستخدام وسائل وفاء قانونية كالدفع من خزينة الجهة التي تمول بدفعات نقدية يحرر بها شيك باسم أمين صندوق الجهة و تحدد قيادة الجهة مقدار هذه الدفعات"
المادة (11) ص 77: "تكون صلاحية التوقيع على الشيكات المعاملات المصرفية للرئيس و أمين الصندوق وذلك باتباع نظام التوقيعين".
أحكام عامة
المادة (48) ص 83: "تستمر الذمة المالية للهيئة الإدارية لمدة سنتين بعد استقالتها وعند اكتشاف أي خطأ مالي للهيئة التنفيذية الحق في اتخاذ الإجراء اللازم لحفظ حقوق الاتحاد المالية"
سلااااام عرجااال
بن ناصر الورد - ليدز الإباء